السيد محمد تقي الحكيم

73

الأصول العامة للفقه المقارن

ففي نهاية ابن الأثير ( وحديث ابن مسعود أن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه ( 1 ) ) ، فمن هذا الحديث وتفسيرات الأصوليين والفقهاء لهما بما سبق ، لا يتضح منشأ لتفسير العزيمة ( بسقوط الامر بجميع مراتبه أو سقوط التكليف رأسا ) وتفسير الرخصة ( بسقوطه ببعض مراتبه ، كما ورد ذلك في بعض التحديدات ( 2 ) ، لوضوح أنه لا معنى للتعبير بأنه يجب ان تؤتى عزائمه ) إذا كان معنى العزيمة سقوط الامر بجميع مراتبه لكون ( الاتيان به استنادا إلى المولى تشريعا محرما ( 3 ) ) كما يصرح بذلك المحدد نفسه ، اللهم ان يتعدد فيها الاصطلاح باختلاف المصطلحين من الفقهاء ، وتحديد العزيمة والرخصة بهذا المعنى يشبه إلى حد بعيد تقسيمهم للحكم إلى واقع أولي وواقع ثانوي مع اختلاف في بعض الخصوصيات . 1 - الحكم الواقعي الأولي : ويراد به الحكم المجعول للشئ أولا وبالذات ، أي بلا لحاظ ما يطرأ عليه من العوارض الاخر ، كأكثر الأحكام الواقعية تكليفية ووضعية . 2 - الحكم الواقعي الثانوي : وقد أريد به ما يجعل للشئ من الاحكام بلحاظ ما يطرأ عليه من عناوين خاصة تقتضي تغيير حكمه الأولي ، فشرب الماء مثلا مباح بعنوانه الأولي ، ولكنه بعنوان انقاذ الحياة يكون واجبا ، والصناعات التي يتوقف عليها نظام الحياة واجبة على نحو الكفاية ، ولكنها مع الانحصار بشخص أو

--> ( 1 ) مادة عزم ج / 3 ص 93 . ( 2 ) مصباح الأصول ص 86 وما بعدها . ( 3 ) مصباح الأصول ص 86 وما بعدها .